شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 17914 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/15

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "طرق الإثبات: الكتابة: الأوراق العرفية: حجية الورقة العرفية بين طرفيها ". حكم " عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال ".

المبدأ القضائي

أنّ أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمسّ سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلّة غير صالحة من الناحية الموضوعيّة للاقتناع بها.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة