شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 18990 — لسنة 91 ق — جلسة 2026/01/12

محكمة النقض الدوائر المدنية استئناف " آثار الاستئناف: الأثر الناقل للاستئناف ". دعوى: الطلبات فى الدعوى: الطلبات العارضة " " الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه ". عقد " تحديد نطاق العقد " " زوال العقد: فسخ العقد ".

المبدأ القضائي

إذ كان الطاعن قد تمسك أمام الاستئناف بأن حقيقة عقدي البيع مثار النزاع أنهما مقايضة، وإخلال المطعون ضده الأول بالتزامه بسداد كامل المبلغ المتفق عليه وتسليمه الأرض، وخلص من ذلك إلى طلب القضاء له بطلباته العارضة بفسخ العقدين، بما مؤداه - إن صح دفاعه - أن طلب فسخ عقد البيع الخاص بالأرض الفضاء متصلًا بموضوع الدعوى الأصلية - وهو طرد الطاعن من المنزل المبيع بالعقد الثاني - اتصالًا لا يقبل التجزئة ومن شأنه عدم القضاء للمطعون ضده الأول بطلباته، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن عقدي البيع هما عقدا بدل بين الطاعن والمطعون ضده الأول بشأن تنازل كل منهما عن حصته للآخر في المنزل والأرض الفضاء موضوع النزاع غير أنه عاد وأيد الحكم الابتدائي الذي أقام قضاءه بعدم قبول طلب الطاعن العارض بفسخ عقد بيع الأرض شكلًا لعدم اتصاله بالدعوى رغم اتصاله بها وتأثيره على الحكم الصادر فيها، كما رفض طلب الطاعن العارض بفسخ عقد بيع نصف المنزل تأسيسًا على سبق القضاء بطرده من المنزل وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن الجوهري بإخلال المطعون ضده الأول بالتزاماته وبأن العلاقة مقايضة ولا يصلح ردًا عليه، ودون أن يعني بالرد على سائر عناصر النزاع الواقعية والقانونية بكل ما اشتملت عليه من أدلة، فإنه يكون قد خالف الأثر الناقل للاستئناف وتخلى عن تقدير الدليل فيه مما يعيبه بالقصور.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة