مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 18375 — لسنة 91 ق — جلسة 2026/01/12
المبدأ القضائي
أن السند المثبت للمديونية لا يحرم المدين من المنازعة في صحة هذا الدين، ذلك بأن سند المديونية يشترط فيه الأركان الأربعة اللازمة للتعاقد وهي الرضاء، والأهلية، ومشروعية المحل والسبب، ويُقصد بالسبب سبب التزام المدين والذي يكمن في العلاقة القانونية بينه وبين الدائن والتي ترتب عليها إنشاء سند المديونية، مما يكون معه التزام المدين قبل مستندًا إلى العلاقة الأهلية التي من أجلها حُرر سند المديونية، باعتبار أن هذه العلاقة ذاتها هي مصدر الالتزام الأصلي، فيصدران من أصل واحد، كما يستندان على سبب واحد بما يكون معه للمدين أن يتمسك في مواجهة دائنه بانعدام السبب، أي انعدام مديونيته وما يترتب على ذلك من بطلان الالتزام.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.