شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 12901 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/11

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم "عيوب التدليل: القصور فى التسبيب". دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع فى الدعوى: الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه". صورية "الطعن بالصورية: المصلحة فى الطعن بالصورية".

المبدأ القضائي

أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الحكم يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة فإن هى أغفلت مواجهته والرد عليه كان حكمها قاصر التسبيب.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة