مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 32786 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/11
المبدأ القضائي
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين والمطعون ضدهم من السابعة حتى العاشرة أقاموا دعواهم بطلب طرد المطعون ضدهم الستة الأول من أرض التداعى استنادًا لانتهاء عقد إيجار مورث الأخيرين بانتهاء السنة الزراعية ٩٦/٩٧ عملًا بأحكام القانون رقم ٩٦ لسنة ۱۹۹۲، وإذ خلص الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إلى رفض الدعوى تأسيسًا على أن جزءً من أرض التداعى مقيدة عينًا باسم/ ...، ولم يقدم طرفا التداعى ما يفيد صلتهم بالملاك الوارد أسماؤهم بصحيفة الوحدة العقارية بالسجل العينى، كما لم يقدموا ما يفيد سند ملكيتهم لباقى الأرض ودون أن يعرض لصفاتهم كورثة المؤجرة فى طلب الطرد وهو السبب الذى أقاموا عليه دعواهم ولا يشترط فيه بحث ملكية المؤجر، وهو دفاع جوهرى قد يتغير به – لو صح – وجه الرأى فى الدعوى، فإنه يكون مشوبًا بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.