مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 32786 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/11
المبدأ القضائي
أن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمى حقه فى استعمال الشىء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء أكان وضع اليد عليه ابتداءً بغير سند أو كان ذلك بسبب قانونى ثم زال السبب واستمر واضعًا اليد، وأنه لا يشترط فى رافع دعوى الطرد للغصب أن يكون مالكًا للعين المغصوبة، إنما يكفى أن يكون له حق إدارتها أو مكلفًا بالحفاظ عليها
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.