مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 31276 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/11
المبدأ القضائي
أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض فى تكييفها هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى عليه من أحكام القانون.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها فى تفسير العقود والاتفاقات" "سلطتها فى فهم الواقع وتقدير الأدلة فى الدعوىالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.