شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 31276 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/11

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم "عيوب التدليل: الفساد فى الاستدلال". عقد "آثار العقد: أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين" "الفسخ الاتفاقي" "تفسير العقد". محكمة الموضوع "سلطتها فى تفسير العقود والاتفاقات" "سلطتها فى فهم الواقع وتقدير الأدلة فى الدعوى".

المبدأ القضائي

أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض فى تكييفها هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى عليه من أحكام القانون.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها فى تفسير العقود والاتفاقات" "سلطتها فى فهم الواقع وتقدير الأدلة فى الدعوى
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة