مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 31276 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/11
المبدأ القضائي
أن الاتفاق فى العقود الملزمة للجانبين على أن يكون العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حكم من القضاء عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه يترتب عليه الفسخ حتمًا بمجرد تحقق الشرط الفاسخ الصريح الوارد فى العقد دون حاجة لرفع دعوى الفسخ، إذ يقع هذا الفسخ الاتفاقى بمجرد إعلان الدائن رغبته فى ذلك دون حاجة إلى تنبيه أو رفع دعوى بالفسخ أو صدور حكم به، فإذا ما لجأ الدائن إلى القضاء فإن حكمه يكون مقررًا للفسخ بعد التحقق من توافر شروط الفسخ الاتفاقى ووجوب إعماله.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها فى تفسير العقود والاتفاقات" "سلطتها فى فهم الواقع وتقدير الأدلة فى الدعوىالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.