مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 31276 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/11
المبدأ القضائي
أن النص فى الفقرة الأولى من المادة ١٤٧ من القانون المدنى على أن "العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون" وفى الفقرة الأولى من المادة ١٥٠ من القانون ذاته على أنه "إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين" يدلان على أن مبدأ سلطان الإرادة مازال يسود الفكر القانوني، ولازم ذلك أنه يمتنع على أحد المتعاقدين نقض العقد أو تعديله على غير مقتضى شروطه ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر، كما يمتنع ذلك على القاضى لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها بالتزام عبارات العقد الواضحة، وعدم الخروج عليها بحسبانها تعبيرًا صادقًا عن إرادة المتعاقدين المشتركة وذلك رعايةً لمبدأ سلطان الإدارة وتحقيقًا لاستقرار المعاملات.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها فى تفسير العقود والاتفاقات" "سلطتها فى فهم الواقع وتقدير الأدلة فى الدعوىالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.