شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 31276 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/11

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم "عيوب التدليل: الفساد فى الاستدلال". عقد "آثار العقد: أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين" "الفسخ الاتفاقي" "تفسير العقد". محكمة الموضوع "سلطتها فى تفسير العقود والاتفاقات" "سلطتها فى فهم الواقع وتقدير الأدلة فى الدعوى".

المبدأ القضائي

إذ كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد خلص من الأوراق إلى أن محل العقد عبارة عن شقة سكنية كاملة واستدل على ذلك بالمواصفات الداخلية للمبيع وفقًا للبند التاسع عشر من العقد - على النحو الذى أورده بمدوناته - واستلام المطعون ضدهما لكارت عداد الكهرباء عقب إبرام العقد بخمسة أيام حال أن ما استدل به على ذلك لا يؤدى بمجرده لما خلص إليه ودون أن يبين ما يبرر إطراح ما أورده بتلك المدونات من أن باقى بنوده قد نصت على أن المبيع عبارة عن نصف "روف" بالخدمات بما عليها من مبان أمامها مساحة فضاء طبقًا للترخيص، ودون أن يعرض لما تمسك به الطاعنون من أن إخلال المطعون ضدهما بسداد كامل الثمن قد تحقق به الفسخ الاتفاقى، بما يعيبه.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها فى تفسير العقود والاتفاقات" "سلطتها فى فهم الواقع وتقدير الأدلة فى الدعوى
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة