مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 31276 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/11
المبدأ القضائي
أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفًا لما هو ثابت بأوراق الدعوى، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود لكنه مناقض لما أثبتته.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها فى تفسير العقود والاتفاقات" "سلطتها فى فهم الواقع وتقدير الأدلة فى الدعوىالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.