مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 30093 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/11
المبدأ القضائي
أنه لما كان النص فى المادة 87/1 من القانون المدنى على أن "تعتبر أموالًا عامة العقارات والمنقولات التى للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص" يدل على أن المناط فى اعتبار أملاك الدولة من الأموال العامة هو بتخصيصها للمنفعة العامة سواء جرى هذا التخصيص بحكم طبيعة الأشياء أو الواقع الفعلى لها أو تقرر بالأداة التشريعية اللازمة لذلك.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.