شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 21643 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/11

محكمة النقض الدوائر المدنية شفعة "حالات وأسباب الأخذ بالشفعة" "النزول الضمنى عن حق الشفعة".

المبدأ القضائي

أن النص فى المادة 948 من القانون المدنى على أنه "يسقط الحق فى الأخذ بالشفعة فى الأحوال الآتية... إذا نزل الشفيع عن حقه فى الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع..." يدل على أن ما يعبر عنه بالنزول عن الشفعة قبل البيع إن هو إلا تعهد من الشفيع بالامتناع عن استعمال حق الشفعة عند حصول البيع مما يفيد أن هذا النزول يجب أن يكون صريحًا، أما النزول الضمنى عن الشفعة فيفترض فيه حصول البيع ثم صدور عمل أو تصرف من الشفيع بعد ذلك يفيد الرغبة عن استعمال حق الشفعة.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 948 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة