مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 21643 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/11
المبدأ القضائي
أن النص فى المادة 948 من القانون المدنى على أنه "يسقط الحق فى الأخذ بالشفعة فى الأحوال الآتية... إذا نزل الشفيع عن حقه فى الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع..." يدل على أن ما يعبر عنه بالنزول عن الشفعة قبل البيع إن هو إلا تعهد من الشفيع بالامتناع عن استعمال حق الشفعة عند حصول البيع مما يفيد أن هذا النزول يجب أن يكون صريحًا، أما النزول الضمنى عن الشفعة فيفترض فيه حصول البيع ثم صدور عمل أو تصرف من الشفيع بعد ذلك يفيد الرغبة عن استعمال حق الشفعة.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.