مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 21643 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/11
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى فيما قضى به من سقوط حق الطاعنة فى الأخذ بالشفعة المطالب به على ما خلص إليه من تنازل الطاعنة عن ذلك الحق بموجب عقد القسمة المحرر بين المشتاعين رغم أن ذلك العقد وما ورد به لا يعد نزولًا صريحًا منها عن طلب الأخذ بالشفعة طالما أن ذلك النزول لم يكن صريحًا ولا يفيد منه رغبتها فى الامتناع عن استعمال حق الشفعة؛ سيما وأن تاريخ عقد البيع موضوع الأخذ بالشفعة لاحق لتاريخ عقد القسمة سالف الذكر، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.