شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 5157 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/11

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم "تسبيب الأحكام: ضوابط التسبيب: التسبيب الكافي" "عيوب التدليل: القصور، مخالفة الثابت بالأوراق".

المبدأ القضائي

أنه متى قدم الخصم لمحكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت عنها الحكم أو أطرح دلالتها المؤثرة فى حقوق الخصوم دون أن يبين فى مدوناته ما يبرر هذا الإطراح فإنه يكون قاصرًا.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة