شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 5157 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/11

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم "تسبيب الأحكام: ضوابط التسبيب: التسبيب الكافي" "عيوب التدليل: القصور، مخالفة الثابت بالأوراق".

المبدأ القضائي

أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تُبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع المستندات والأوراق بما يوصف بأنه مسلك إيجابى منها تقضى فيه على خلاف الثابت ماديًا ببعض هذه البيانات، كما أن مخالفة الثابت بالأوراق قد تأتى كذلك من موقفٍ سلبى من المحكمة بتجاهلها هذه المستندات والأوراق وما هو ثابت فيها
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة