مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 5157 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/11
المبدأ القضائي
أن أحكام المحاكم يجب أن تُبنى على أسباب واضحة جلية كافية تحمل الدليل على أن القاضى بحث النزاع المطروح أمامه بحثًا دقيقًا، وعلى أنه فيما قضى به كان مجريًا أحكام القانون، والحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يُطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التى قُدمت إليها، وحصَّلت منها ما تؤدى إليه، وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما يُنبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة، فإذا اكتفى القاضى فى تسبيب حكمه بأسباب مجملة مقتضبة لا تُعين على فهمه وتُعجز محكمة النقض عن رقابته فى تطبيق القانون، فإنه يكون معيبًا بقصور مُبطل.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.