مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 3897 — لسنة 89 ق — جلسة 2026/01/11
المبدأ القضائي
أن لصاحب الأرض المستولى عليها الزائدة عن الحد الأقصى للملكية الزراعية الحق فى قيمتها الحقيقية كما صارت إليه وقت الحكم فى الدعوى وليس وقت الاستيلاء أو أى وقت آخر، كما يكون له طلب التعويض عن أى ضرر آخر حاق به نتيجة هذا الاستيلاء.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.