مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 3897 — لسنة 89 ق — جلسة 2026/01/11
المبدأ القضائي
أن أسباب الحكم يجب أن تكون منصبة على مقطع النزاع وأن تحمل بذاتها ما يطمئن المطلع عليه إلى أنها قد محصت الأدلة والمستندات المطروحة عليها عن بصر وبصيرة تنم عن حسن استيعاب المحكمة لوقائع النزاع وطلبات الخصوم ودفاع أطرافه فإذا لم تكن كذلك كان حكمها قاصر التسبيب.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.