شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 3897 — لسنة 89 ق — جلسة 2026/01/11

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "ندب الخُبراء: سُلطة محكمـــة الموضـــوع فى تقدير عمل الخبير". استيلاء "استيلاء الحكومة على الأراضى: تقدير التعويض". إصلاح زراعى "المنازعات المتعلقة بالأراضى الزراعية: التعويض عن الأراضى المستولى عليها". تعويض "صور التعويض: التعويض عن الأراضى الزراعية المستولى عليها لتجاوز الحد الأقصى للملكية الزراعية". حكم "عيوب التدليل: القصور: ما يعد كذلك ".

المبدأ القضائي

أن أسباب الحكم يجب أن تكون منصبة على مقطع النزاع وأن تحمل بذاتها ما يطمئن المطلع عليه إلى أنها قد محصت الأدلة والمستندات المطروحة عليها عن بصر وبصيرة تنم عن حسن استيعاب المحكمة لوقائع النزاع وطلبات الخصوم ودفاع أطرافه فإذا لم تكن كذلك كان حكمها قاصر التسبيب.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة