مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 3897 — لسنة 89 ق — جلسة 2026/01/11
المبدأ القضائي
أنه وإن كان لمحكمة الموضوع ألا تتقيد برأى الخبير المنتدب فى الدعوى؛ إذ لا يعدو أن يكون هذا الرأى من عناصر الإثبات التى تخضع لتقديرها، إلا أنه إذا كان تقرير الخبير قد استوى على حجج تؤيدها الأدلـة والقرائن الثابتة بالأوراق، وكانت محكمة الموضوع قد أطرحت هذه النتيجة التى انتهى إليها فى تقريره وذهبت بما لها من سلطة التقدير الموضوعية إلى نتيجة مخالفة وجب عليها وهى تباشر هذه السلطة أن تتناول فى أسباب حكمها الرد على ما جاء بالتقرير من حجج وأن تقيم قضاءها على أدلة صحيحة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها دون مخالفة الثابت بالأوراق.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.