شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 23697 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/10

محكمة النقض الدوائر المدنية إصلاح زراعي " المنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية : التعويض عن الأراضي المستولى عليها " . تقادم " التقادم المسقط : مدة التقادم : التقادم الطويل " . دستور " عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية " .

المبدأ القضائي

أنه تماشياً مع المفهوم الصحيح لأحكام الدستور واستهداء بالمصلحة العامة وتغليبها على مصلحة الفرد، ودفعاً لضرر أكبر باحتمال ضرر أقل، فقد حرص المشرع على وضع حد أقصى للملكية الزراعية، وذلك في تشريعات الإصلاح الزراعي المتعاقبة التي صدر بها المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢، والقرار بقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١، والقرار بقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٩، وقرر الاستيلاء على الأراضي التي تزيد عن هذا الحد وتوزيعها على صغار الفلاحين بطريق التملك كي لا تكون موطناً لإقطاع يمتد عليها ويحيط بها بما يهدد من يعملون فيها من العمال والفلاحين، مما مؤداه خروج القدر الزائد من الأراضي الزراعية عن الحد الأقصى الجائز تملكه بموجب القوانين آنف البيان من ملكية الفرد، وأيلولتها إلى ملكية الدولة بمجرد صدور قرار الاستيلاء عليها.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة