شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 23697 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/10

محكمة النقض الدوائر المدنية إصلاح زراعي " المنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية : التعويض عن الأراضي المستولى عليها " . تقادم " التقادم المسقط : مدة التقادم : التقادم الطويل " . دستور " عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية "

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت أن المحكمة الدستورية العليا قضت بتاريخ 6/6/1998 في الدعوى رقم ٢٨ لسنة ٦ ق "دستورية" بعدم دستورية المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ والمادة الرابعة من القرار بقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١، كما قضت في 7/3/1997 في الدعوى رقم ٢٤ لسنة ٥١ ق "دستورية" بعدم دستورية المادة التاسعة من القرار بقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٩ المشار إليه، وكانت تلك المواد عائقاً قانونياً بين أصحاب الحقوق والمطالبة بما جاوز المعايير التي وضعتها لتعويضهم، فتعتبر مانعاً في حكم الفقرة الأولى من المادة ٣٨٢ من القانون المدني والتي يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه، وإذ كان أثر الحكم بعدم دستورية تلك المواد أن ينفتح باب المطالبة بالتعويضات الكاملة والعادلة أمام من استولت الحكومة على أراضيهم من اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم الأول في 18/6/1998، ولما كان المطعون ضدهم قد أقاموا دعواهم في تاريخ 3/4/2021، أي بعد انقضاء خمسة عشر عاماً من زوال هذا المانع، الأمر الذي يكون معه قد سقط حق المطعون ضدهم في إقامة دعواهم بالتقادم الطويل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 382 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة