شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 27522 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/10

محكمة النقض الدوائر المدنية دعوى " إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهري " .

المبدأ القضائي

أن كل طلب أو وجه دفاع يُدلى به لدى محكمة الموضوع ويقدم إليها تقديماً صحيحاً ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وأياً كانت الطريقة التي أُبدي بها هذا الدفاع من الخصوم أصحاب الشأن في تقديمه بالشكل الذي يريدونه، سواء أُبدي شفاهة وثبت بمحضر الجلسة أم حوته مذكرة أو تضمنه وجه حافظة مستندات أو أي ورقة من أوراق الدعوى ما بقي قائماً وتحت بصر محكمة الموضوع والخصوم فيُعتبر مطروحاً، ويتعين عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة