مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 27522 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/10
المبدأ القضائي
البين مما حصلته المحكمة بمدونات حكمها المطعون فيه أن الطاعن قدم حوافظ مستندات تفيد إقامته الدعوى ... لسنة 2017 صحة توقيع السويس وأنه قدم فيها أصل عقد البيع المؤرخ 25/10/2017 وصورة رسمية من الحكم الصادر فيها ثابت بها جميعاً شراء الطاعن والمطعون ضدها الأولى شقة مناصفة بينهما، وكان مؤدى تلك المستندات سالفة البيان – والتي حصلتها محكمة الموضوع بمدونات حكمها – أن ثمة عقد بيع صدر به حكم بصحة توقيع البائع عليه وأنه عن شقة مشتراة مناصفة على النحو المتقدم، وهو ما يفيد أن الطاعن قد أوفى بالتزامه – ولو جزئياً بمشاركته للمطعون ضدها الأولى في شطر البيع – وكان هذا الدفاع المؤيد بالمستندات يعد جوهرياً من شأنه – لو صح – إثبات تنفيذ الطاعن التزامه سواء أكان هذا الوفاء كلياً أو جزئياً، وهو على ذلك دفاع جوهري مما يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وإذ لم تعرض له المحكمة وتعنى بتمحيصه، فإن حكمها يكون معيباً( بمخالفة القانون والقصور في التسبيب.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.