شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 27542 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/10

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "طرق الإثبات : الإقرار : الإقرار غير القضائي". بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام : إغفال بحث الدفاع الجوهري " .

المبدأ القضائي

لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا بصحيفة استئنافهم بالإقرار الصادر من شقيق ومورث المطعون ضدهم أمام الخبير في التقرير المودع في الدعوى رقم ... لسنة 1995 مدني كلي طنطا بالتصالح مع مورث الطاعنين باختصاص كل منهما بمساحة قدرها 204م2 من أرض النزاع وانتهى النزاع بينهما صلحاً وقدموا تدليلاً على ذلك تقرير الخبير المنتدب في الدعوى موضوع الطعن ، وكان هذا الدفاع جوهرياً – إن صح – يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، وإذ ألتفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يقل رأيه فيه إيجاباً أو سلباً ، وقضى بتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى فإنه يكون قد شابه القصور المبطل.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 2 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة