شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 27542 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/10

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "طرق الإثبات : الإقرار : الإقرار غير القضائي". بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام : إغفال بحث الدفاع الجوهري " .

المبدأ القضائي

أن الإقرار الصادر في قضية أخرى ولئن كان لا يُعد إقراراً قضائياً ملزماً إلا أنه يُعتبر من قبيل الإقرار غير القضائي ومثل هذا الإقرار يترك تقديره إلى محكمة الموضوع فإذا رأت عدم الأخذ به وجب عليها أن تبين الأسباب التي دعتها إلى ذلك بحيث إذا أطرحته دون أن تبين سبب هذا الاطراح والاعتبارات التي تسوغ لها ذلك كان حكمها مشوباً بالقصور.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة