شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 12366 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/10

محكمة النقض الدوائر المدنية بُطلان " بُطلان الأحكام: حالات بُطلان الأحكام: إغفال بحث دفاع جوهري والقصور في أسباب الحكم الواقعية ". حُكم "عيوب التدليل: القُصور، الفساد في الاستدلال".

المبدأ القضائي

أن إغفال الحُكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بُطلان الحُكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة؛ إذ يُعتبر ذلك الإغفال قصورًا في أسباب الحُكم الواقعية بِما يقتضي بُطلانه

القاعدة القضائية

إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم. قصور. مقتضاه. بطلان الحكم. مؤداه. الدفاع الجوهري المنتج والمتسم بالجدية. للمحكمة النظر في أثره في الدعوى. إغفال ذلك. أثره. قصور حكمها.5 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة