شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 12366 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/10

محكمة النقض الدوائر المدنية بُطلان " بُطلان الأحكام: حالات بُطلان الأحكام: إغفال بحث دفاع جوهري والقصور في أسباب الحكم الواقعية ". حُكم "عيوب التدليل: القُصور، الفساد في الاستدلال".

المبدأ القضائي

إذ كان الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم نفاذ التنازل المؤرخ .../.../2016 والمُتَضَمِن بيع المطعون ضده الأول لنفسه حصة الطاعن في أرض النزاع لتجاوزه حدود الوكالة، وعدم سداد الثمن، ومن ثم فإن الوكالة تكون قد انفسخت وصارت بيعًا، وعلى المُشتري إثبات سداده لكامل الثمن، إلا أن الحكم الطعون فيه التفت عن ذلك الدفاع رغم أنه دفاعٌ جوهري يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى، وقضى برفض الدعوى تأسيسًا على أن المطعون ضده الأول لم يتجاوز بتنازله حدود الوكالة الصادرة له من الطاعن، وهو رد لا يواجه دفاع الطاعن، مما حجبه عن بحث الإرادة المُشتركة لطرفين عقد الوكالة ودفاع الطاعن بعدم سداد الثمن، ودون أن يقسط ذلك الدفاع حقه بالبحث والتحقيق مُستعينًا في ذلك بعبارات الوكالة وظروف الدعوى وملابساتها، فإنه يكون معيبًا بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة