شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 11878 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/10

محكمة النقض الدوائر المدنية تجزئة " من أحوال عدم التجزئة ". حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون ".

المبدأ القضائي

أن الفقرة الثانية من المادة ۲۱۸ من قانون المرافعات تنص على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة، أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن ..... " مما يدل - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - على أنه إذا كان أحد المحكوم عليهم في الحالات الثلاث السالف ذكرها قد فوت على نفسه ميعاد الطعن أو قبل الحكم، جاز له أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن وإلا كان حكمها باطلاً، وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدي إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان، وهو ما يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السالفة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه. وإذ كانت القاعدة القانونية التي جرى بها نص الفقرة الثانية من المادة ۲۱۸ من قانون المرافعات تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التي هدف إليها وهي توحيد القضاء في الخصومة الواحدة، فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام ولا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها، وتلتزم المحكمة بإعمالها من تلقاء نفسها.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 218 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة