مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 10851 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/10
المبدأ القضائي
أن ولاية تحديد الخصم الملزم بمصاريف الدعوى أو بعضها معقود للمحكمة التي انتهت الخصومة فيها دون سواها عملاً بصريح نص المادة ١٨٤ من قانون المرافعات وما بعدها. أما ولاية المحكمة التي تنظر المنازعات الناشئة من قيام قلم الكتاب بتقدير الرسوم القضائية على شخص معين فتنحصر في بحث ما إذا كان هذا الشخص هو الذي ألزمه الحكم أم غيره وأساس إلزامه بالرسم ومداه والوفاء به ولا تتسع ولايتها بحيث تتسلط على القضاء الصادر في الدعوى الأصلية بإلزامه بالمصاريف فليس للقاضي الأمر بتقدير الرسوم أو الناظر للتظلم من الأمر بتقديره دخل في تعييب الملتزم بها وقد حدد مركزه من هذا الالتزام قبل عرض طلب التقدير أو المنازعة بشأنه على القاضي.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 184 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.