مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 10851 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/10
المبدأ القضائي
أن النص في المادة السابعة من قانون الرسوم القضائية رقم ٩٠ لسنة ١٩4٤ المعدل بالقانون رقم 7 لسنة ١٩٩٥ على أنه " إذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد فيقدر الرسم باعتبار مجموع الطلبات، فإذا كانت ناشئة عن سندات مختلفة قدر الرسم باعتبار كل سند على حدة " مفاد ذلك أن وعاء الرسوم القضائية هو الطلبات في الدعوى فمتى كان الطلب فيها واحداً استحق عليه رسم واحد يقدر على أساس قيمته أما إذا تعددت فيها الطلبات فإنه متى كان سندها واحداً استحق عليها رسماً أيضاً ولكن يقدر على مجموع قيمتها، ومتى كان لكل منها سنده الخاص به استحق رسماً مستقلاً عن كل طلب، وإذا أقيمت الدعوى من متعددين أو على خصوم متعددين وكان لكل منهم سنده الخاص المستقل عن سند الآخر، فيلتزم كل خصم بما يستحق عليه من الرسوم القضائية مستقلاً عن الآخر، ما لم يقض بغير ذلك، وأن مقصود المشرع بالسند في سياق النص المشار إليه هو السبب القانوني الذي تبنى عليه سواء كان عقداً أم إرادة منفردة وإما فعلاً غير مشروع أم إثراء بلا سبب أم نصاً في القانون.(
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.