شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 10851 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/10

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم " عيوب التدليل: القصور". دعوى " الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى " " تقديم االمستندات في الدعوى ". رسوم " الرسوم القضائية ".

المبدأ القضائي

إذ كان البين من الأوراق أن الحكم الصادر في الدعوى الصادر بشأنها أمر تقدير الرسوم المتظلم منها، قضى بإلزام المطعون ضده بالمصاريف عملاً بالمادة ١٨٦ من قانون المرافعات دون تخصيص فيها - إلزامه بشأن أحد عقدي البيع دون الآخر سيما وقد أجابته المحكمة لطلباته، بصحة ونفاذ ذلك العقدين، وحال أن هذه الطلبات تستند لعقدين صادرين من شخصين مختلفين، فإنها تعد في حقيقتها دعويين مستقلتين ولازم ذلك أن يستحق فيهما رسماً مستقلاً عن كل طلب على حدة -، فإنه يكون قد ألزمه المصاريف وتشمل الرسوم القضائية، وقد صار الحكم باتاً بعدم الطعن عليه - على نحو ما لا يمارى فيه طرفا الطعن الراهن - مما كان يتعين معه صدور أمري التقدير وفق ذلك وبما مؤداه أن يكون التزام المطعون ضده بالرسوم المقدرة فيهما، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء أمري التقدير المتظلم منهما على سند من أن المطعون ضده لم يكن طرفاً في أحد العقدين اللذين تم على أساسهما احتساب الرسم فإنه يكون قد تسلط على القضاء الصادر في الدعوى الأصلية بالإلزام بالمصاريف ممسكاً عن الرد على دفاع الطاعن بصفته المرتكن إلى أساس قانوني صحيح في هذا الشأن، ودون أن يعرض لدفاعه الجوهري المؤيد بالمستندات الذي من شأنه- إن صح - لتغير به وجه الرأي في الدعوى وهو ما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 186 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة