شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 12005 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/06

محكمة النقض الدوائر المدنية بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفـاع الجوهـري".

المبدأ القضائي

إذ كان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم الثمانية الأُول قد توفى بتاريخ 24/2/2009 بعد رفعه الطعن بالنقض رقم .... لسنة ٧٦ ق واستيفاء إجراءاته وقبل صدور حُكم محكمة النقض فيه بتاريخ 17/4/2016، فإن مدة سقوط الخصومة لا تبدأ إلا من تاريخ إعلان ورثته بوجود الخصومة ممن يطلب الحُكم بسقوطها، وإذ خالف الحُكم المطعون فيه هذا النظر وأغفل الرد على دفاع الطاعنين بسقوط الخصومة لتعجيل الاستئناف بعد مُضي أكثر من سنتين من تاريخ صدور حُكم النقض سالف الذكر، ودون بيان عما إذا كان المطعون ضدهم الثمانية الأُول قد أعلنوا بوجود خصومة لمورثهم مع الطاعنين من عدمه، فإنه يكون معيبًا (بالخطأ في تطبيق القانون).
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة