مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 32282 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/06
المبدأ القضائي
أن مناط الالتجاء إلى هذه الدعوى (دعوى التزوير الأصلية) ألا يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء وإلا تعين على مدعي التزوير التقرير به في قلم الكتاب طبقًا للإجراءات التي رسمها قانون الإثبات في المواد ٤٩ إلى ٥٨ منه باعتبار أن الادعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في موضوع الدعوى فلا يكون لغير المحكمة التي تنظر هذا الموضوع أن تنظره، ومفاد ذلك أن طريق دعوى التزوير الأصلية يظل مفتوحًا لمن يخش الاحتجاج عليه بمحرر مزور ضد من بيده ذلك المحرر طالما أن هذا الأخير لم يحتج عليه في دعوى قضائية لإثبات الحق أو نفيه فلا يمنعه من سلوكه مجرد تقديم المحرر المزور أو التمسك بدلالته في محضر إداري أو مجرد قيام مدعي التزوير بالادعاء الجنائي بشأنه طالما أن المحرر المزور لم يقدم إلى المحكمة الجنائية أو قدم إليها ولم تقل كلمتها فيه من حيث صحته أو تزويره.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 49 — إثبات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.