الطعن رقم 32282 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/06
المبدأ
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد اتهم في القضية رقم .. لسنة .. جنح .. بتهمة تبديد المبلغ المدون بالإيصال محل النزاع ، وأنه أُدين عنها بحكم غيابي فعارض فيه ولم يتم الفصل في معارضته لصدور قرار النيابة العامة بحفظ الحكم الغيابي ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول دعوى التزوير الأصلية على سند من أن ذلك الإيصال مقدم أمام محكمة جنح المراغة وأن الطاعن لم يدع بالتزوير أمامها، وذلك دون أن يقف على ما إذا كانت تلك المحكمة قد فصلت في أمر هذا الإيصال من حيث صحته أو بطلانه بما ينتفي معه شرط عدم قبول دعوى التزوير الأصلية وهو ألا يكون قد سبق الاحتجاج بالمحرر في دعوى قضائية، بما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.