مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 28185 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/06
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت من مطالعة بيانات الحُكم المطعون فيه أنه دون بها أسماء أشخاص لا شأن لهم بالخصومة في الدعوى وهما المطعون ضدهما الخامس والسادس، فضلاً عن إغفاله بيان حقيقة أسماء المُستأنفين والمُستأنف ضدهم في الاستئنافين رقمي .... لسنة ٧٧ ق، .... لسنة ۷۸ ق المطعون في حُكمهما، وكذا إغفاله بيان ما إذا كان الطاعن الثالث مُمثلًا في الخصومة أمام محكمة الاستئناف من عدمه، وهو ما يؤدي إلى عدم التعرف على حقيقة الخصوم المحكوم لهم أو المحكوم عليهم وصفاتهم من حيث اتصالهم بالخصومة المُرددة في الدعوى، ولما كان لا يُغني عن هذا البيان إمكان معرفة أسماء الخصوم من ورقة أُخرى من أوراق الدعوى ولو كانت رسمية، فإن الحُكم المطعون فيه لا يكون بذاته دالًا على استكمال شروط صحته، ويكون قد أغفل بيانًا جوهريًا من بياناته، وهُوَ مِما يُبطله.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.