مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 13230 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/06
المبدأ القضائي
أن المادة 15 من ذات القانون (قانون المرافعات) تنص على أنه " إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء مِيعادًا مُقدرًا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين، فلا يُحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المُعتبر في نظر القانون مُجريًا للمِيعاد"، وتنص المادة ١٦ منه على أنه " إذا كان المِيعاد مُعينًا في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مِقدارها خمسين كيلو مترًا بين المكان الذي يجب الانتقال منه والمكان الذي يجب الانتقال إليه ...." - مما مفاده أن المُشرع أورد قاعدة عامة مُقتضاها ألا يُحسب لحصول الإجراء يوم حدوث الأمر المُجري للمِيعاد، ولا ينقضي المِيعاد إلا بانقضاء اليوم الأخير منه.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 15 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 16 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.