مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 5488 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/06
المبدأ القضائي
أن دفع حُجية الورقة لا يكون إلا بإنكار الخِصم ما هو منسوب إليه من خطٍ أو إمضاءٍ إنكارًا صريحًا، فإذا سكت رغم مواجهته بها ولم يصرح بشيء فلا يستطيع أن يلجأ إلى الإنكار، لأن سكوته في أول الأمر يُعتبر إقرارًا ضمنيًا لها، ويجب عليه إن نازع في حُجيتها الطعن عليها بالتزوير
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.