مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 5002 — لسنة 89 ق — جلسة 2026/01/06
المبدأ القضائي
أن الدفع بعدم القبول الذي نصت عليه المادة ١١٥ من قانون المرافعات، وأجازت إبداءه في أي حالة كانت عليها الدعوى هو الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفعها باعتباره حقًا مستقلًا عن ذات الحق الذي تُرفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى، أو سقوطه لسبق الصُلح فيها أو لانقضاء المدة المُحددة في القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة والدفع المتصل بأصل الحق المُتنازع عليه من جهة أُخرى، وينبني على ذلك أن المادة ١١٥ المُشار إليها لا تنطبق إلا على الدفع بعدم القبول الموضوعي، وهو ما تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها عند الحُكم بقبوله، ويطرح الاستئناف المُقام عن الدعوى برُمتها أمام محكمة الاستئناف، فإذا ألغته وقَبِلت الدعوى فلا يجوز لها أن تُعيدها إلى محكمة أول درجة، بل عليها أن تفصل في موضوعها دون أن يُعد ذلك من جانبها تصديًا، ومن ثم لا تنطبق القاعدة الواردة في المادة ١١٥ سالفة البيان على الدفع الشكلي الموجه إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها والذي يتخذ اسم عدم القبول لأن العبرة هي بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التي تُطلق عليه، وهو بهذه المثابة لا تستنفد محكمة أول درجة ولايتها في نظر الدعوى بالحُكم لقبوله مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا ما ألغت هذا الحُكم - في حالة استئنافه - أن تُعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها لأن هذه المحكمة لم تقل كلمتها فيه بعد ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدي للموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضي على الخصوم.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 115 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 115 — الإجراءات الجنائية القديم
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.