مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 5002 — لسنة 89 ق — جلسة 2026/01/06
المبدأ القضائي
إن الإخطار هو إجراء شكلي لا صلة له بالصفة أو المصلحة في الدعوى ولا يتعلق بالحق في رفعها، وإنما هو قيد مؤقت إن اُتخذ ولو في تاريخ لاحق على رفع الدعوى استقامت، وبالتالي فإنه يخرج من نطاق الدفع بعدم القبول المنصوص عليه في المادة ١١٥ مرافعات ويُعد دفعًا شكليًا، ومن ثم فإنه إذا حَكَمت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ المُدعي هذا الإخطار فإنه يكون قضاءً شكليًا لا تستنفد به ولايتها في الفصل في الموضوع بما يوجب على محكمة الاستئناف عند إلغائه أن تُعيد الدعوى إليها لتقول كلمتها في الموضوع، وذلك حتى لا تفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضي.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 115 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.