مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 5002 — لسنة 89 ق — جلسة 2026/01/06
المبدأ القضائي
أن البين من البند السادس من المادة رقم ٤٣ من قانون المرافعات المُضافة بالقانون رقم ٧6 لسنة ٢٠٠٧ وما أفحصت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا النص أن المُشرع - حرصًا منه على اتصال علم ذوي الشأن من المُلاك والحائزين وأصحاب الحقوق بدعاوى التسليم المُتعلقة بعقاراتهم - ضمن هذا النص ضرورة إخطارهم بالدعوى، كي يتسنى لأي منهم أن يتدخل فيها ليضع تحت بصر المحكمة الأدلة المُثبتة لحقه على العقار، فلا يُفصل في الدعوى إلا بعد تمحيص وجه الحق في شأن هذا العقار، وأسند للوحدة المحلية الكائن في دائرتها العقار دورًا في الإخطار بالدعوى، وذلك في حالة عدم تمامه بورقة من أوراق المُحضرين بسبب عدم الاستدلال على شخص أي من هؤلاء بعد إجراء التحريات الكافية، يتمثل هذا الدور في اللصق في مكان ظاهر بواجهة العقار وفي مقر نقطة الشرطة ومقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات في مقر الوحدة المحلية وذلك منعًا لتحايل المُدعي في دعوى تسليم العقار بإجراء إخطار شكلي، ومنعًا لتحايل طرفي الدعوى بالتسليم بالطلبات من الجلسة الأولى أو تقديم عقد صُلح لإلحاقه بمحضر الجلسة فقد نص على أن لا تَحكم المحكمة في الدعوى إلا بتمام الإخطار على النحو المُشار إليه ولو سَلَمَ المُدعىَ عليه بطلبات المُدعي، وكان المُشرع بهذا النص قد جعل من الإخطار شرطًا للحُكم في موضوع الدعوى وإلا كان الحُكم باطلًا، بما مؤداه أنه يصح للمُدعي القيام به إلى ما قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة أول درجة، وأنه يتوجب عليها التحقق من إجرائه قبل الفصل في موضوع الدعوى.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 115 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 43/6 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 43 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 76 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.