مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 5002 — لسنة 89 ق — جلسة 2026/01/06
المبدأ القضائي
إذ كانت محكمة أول درجة حَكَمت بعدم قبول طلب المطعون ضدها بتسليمها وحدتي النزاع لخلو الأوراق من شهادة قيود للمُلاك المُقيدين بالسِجل العيني أو الشهر العقاري للعين محل التداعي والتحري عن المُلاك والحائزين وأصحاب الحقوق عليها وإعلانهم على النحو المبين بالمادة 43/6 من قانون المرافعات، ولم تتعرض لموضوع طلب التسليم، ولم تستنفد ولايتها بالفصل فيه، وإذ استأنفت المطعون ضدها هذا الحُكم فقضى الحُكم المطعون فيه بإلغاء الحُكم الابتدائي وإجابة المطعون ضدها إلى طلبها بتسليمها الوحدتين، بالرغم أنه كان يجب عليه أن يُعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لتقل كلمتها في هذا الموضوع بعد أن تعرض لحُجج الخصوم وأوجه دفوعهم حتى لا تفوت عليهم درجة من درجات التقاضي الذي هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز مخالفتها لتعلقه بالنظام العام، وإذ خالف الحُكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى، فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 115 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 43/6 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.