شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 24524 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/05

محكمة النقض الدوائر المدنية تقادم "التقادم المكسب: نوعا التقادم: التقادم المكسب الطويل ". حيازة" ماهيتها: من شروطها: وضع اليد الفعلي: وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ". بُطلان "بُطلان الأحكام: حالات بُطلان الأحكام: القصور في أسباب الحكم الواقعية". حكم "عيوب التدليل: القصور: ما يعد كذلك ". دعوى" نظر الدعوى امام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع الجوهري ".

المبدأ القضائي

لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير المرفق بالأوراق أن الطاعنين تمسكا بتملكهما لأطيان التداعي البالغ مساحتها مساحة 83,19 متر ضمن مساحة أكبر بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية منذ عام ١٩٧٠، إلا أن الحكم المطعون فيه اجتزأ هذا القول واطرح هذا الدفاع على ما أورده بمدوناته تبريراً لما خلص إليه من قضاء - تأسيساً على ما ورد بتقرير الخبير وبتقرير لجنة مديرية المساحة بالجيزة - بطردهما من تلك المساحة وبتسليمها للمطعون ضدهما بحسبانهما - الطاعنين - غاصبين لها دون سند. وأن المطعون ضدهما - وآخرين - يمتلكان تلك المساحة بالميراث الشرعي بموجب المشهر....شهر عقاري مأمورية إمبابة وأن أطيان التداعي تتداخل في ملكيتهما التي يمتلكانها بموجب عقدي البيع المشهرين برقمي....شهر عقاري أوسيم من الجهتين البحرية والغربية وكان هذا الذي ركن إليه الحكم المطعون فيه لا يواجه دفاع الطاعنين المشار إليه على النحو المبين بوجه النعي ولا يصلح رداً سائغاً عليه وقد حجبه ذلك عن بحث مدى توافر الشروط اللازمة لكسب الملكية بالتقادم في حق الطاعنين من عدمه بما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، بما يعيبه ويوجب نقضه بهذا السبب، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة