مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 36159 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/05
المبدأ القضائي
أن الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان طبقًا لنص المادة ١٦ من قانون التعاون الإسكاني رقم ١٤ لسنة ١٩٨١ منظمات جماهيرية تعمل على توفير المساكن لأعضائها وتضع لنفسها خطة نشاطها عن كل سنة مالية وتحدد هي وسيلة تنفيذها، ووفقًا لنص المادة ١٨ من هذا القانون فإن هذه الجمعيات تكتسب بمجرد شهرها الشخصية الاعتبارية، وطبقًا للمادة 39 منه يكون لكل جمعية مجلس إدارة يدير شئونها ويمثلها لدى الغير، ومفاد ذلك كله أن كل جمعية لها شخصيتها الاعتبارية ويمثلها في تصريف شئونها رئيس مجلس إدارتها وأنها تعمل لحساب نفسها وليس لحساب الجهة أو الشركة التي يعمل بها أعضاء هذه الجمعية.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.