مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 36159 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/05
المبدأ القضائي
إذ كان الحكم المطعون فيه قد ألزم الشركة الطاعنة بالتضامن مع الجمعية المطعون ضدها بالبند ثامنًا بمبلغ التعويض والريع المقضي به تأسيسًا على أن الجمعية أقيمت تحت مظلة الشركة ولصالح العاملين بها فتشترك معها بالتساوي في المسئولية عن تعويض الضرر الذي تتسبب فيه الجمعية، واستدل على ذلك من عدم أحقية أي موظف أو عامل من خارج الشركة في الالتحاق بالجمعية التي تَسْتَخْدِمُ في محاضر اجتماعاتها شعارَ الشركة وعلامتها التجارية دون أن يطبق القواعد سالفة الذكر الواردة بقانون التعاون الإسكاني في شأن تمتع الجمعية بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتمثيل رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.