مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 22382 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/05
المبدأ القضائي
أن البينة في هذه الحالة لا تكمل الدليل الكتابي بل تحل محله، فيجوز أن تنقص الثابت بالكتابة أو تضيف إليه
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.