شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 22382 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/05

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات " طرق الإثبات : البينة : القرائن " . حكم " عيوب التدليل : القصور : الخطأ فى تطبيق القانون " . عقد " . " صورية " صورية سبب العقد " .

المبدأ القضائي

إذ كان الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بصورية عقد الإيجار المؤرخ ../10/2012 صورية مطلقة -وفقًا للبين من الأوراق- وطلبت إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات هذه الصورية وبوجود مانع أدبي حالة دون حصولها على دليل كتابي من المطعون ضده هو رابطة الأبوة، وقدمت تأييدًا لدفاعها صورة من العقد المبرم بين زوجها والمقاول لبناء الدور الثاني- الكائن به عين النزاع- وإيصالات استلام المقاول لمبالغ نقدية وكشف حساب بنكي خاص بزوجها ثابت به سحب ذات المبالغ المحددة للمقاول، وإفادات التعاقد مع الجهات الحكومية باسمها لإدخال المرافق والتلفون بالعين، وإذا انتهى الحكم المطعون فيه- في هذا الصدد- إلى أن الطاعنة ليست من الغير في العقد المؤرخ 1/10/2012 ولم تقدم ورقة ضد، فلا يجوز إثبات ما هو ثابت بالكتابة إلا بالكتابة، وكان هذا الذي قرره الحكم لا يواجه دفاع الطاعنة ولا يصلح ردًا عليه، ذلك أن قيام المانع الأدبي- إذا توافرت شروط لدى العاقد الذي يطعن بالصورية، يجيز له إثبات هذه الصورية بالبينة والقرائن- وفقًا لما سلف- وكانت محكمة الاستئناف قد حجبت نفسها بهذا النظر عن إعمال سلطتها في تقدير الظروف التي ساقتها الطاعنة لتبرير قيام المانع الأدبي الذي تمسكت به، وعن الإدلاء برأيها فيما إذا كانت هذه الظروف وما قدمته من مستندات واستدلت به من قرائن تأييدًا لدفاعها تعتبر مانعة لها من الحصول على الدليل الكتابي اللازم لإثبات الصورية التي ادعتها أو غير مانعة، ولم تحل الدعوى للتحقيق في هذا الشأن، فإن حكمها المطعون فيه يكون معيبًا بما يوجب نقضه.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة