مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 22004 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/05
المبدأ القضائي
إذ كان الطاعن قد أقام دعواه بطلب إلزام المطعون ضده الأول بالمبلغ محل التداعي وقدم سندا لدعواه إفادة صادرة من البنك المطعون ضده الثاني بالحوالات البنكية الدالة على تحويل هذا المبلغ إلى المطعون ضدها الأولى التي لم تنازع في قبضه، فإن الطاعن بذلك تكون قد أثبت نشأة الالتزام في حقه وأقام الدليل على انشغال ذمة المطعون ضدها الأولى بالمبلغ المطالب به، وبرغم أن الأخيرة لم تقدم الدليل على براءة ذمتها منه، فإن الحكم المطعون فيه قضى برفض دعوى الطاعن تأسيسًا على أنه لم يثبت سبب إرسال الحوالات البنكية بهذا المبلغ إليها وأساس التزامها بردها في حين أن ثبوت نشأة الالتزام في حقها يترتب عليه إلزامها بالرد ويقع عليها عبء إثبات انعدام سبب الالتزام، ومن ثم يكون الحكم قد قلب عبء الإثبات وأقام قضاءه على عجز الطاعن عن إثبات ما هو غير مكلف بإثباته مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.