مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 21660 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/05
المبدأ القضائي
أنه وفقًا للفقرة الثانية من المادة ٣٧٥ من القانون المدني فإن دعوى المطالبة بالريع عن الغصب باعتباره عملًا غير مشروع لا تسقط إلا بمضي خمس عشرة سنة، ومن ثم فإن التقادم الذي يسري على هذه المطالبة هو التقادم الطويل، وقد دل ذلك على أن حكم المادة ١٧٢ من القانون المدني لا يسري على التزام الحائز سيء النية برد الثمار، فضلًا عن أن نص المادة ١٧٢ سالفة الذكر هو نص استثنائي على خلاف الأصل العام في التقادم وقد ورد في خصوص الحقوق التي تنشأ عن العمل غير المشروع فلا يجوز تطبيقه بالنسبة للحقوق الناشئة عن مصادر أخرى.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.