شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 21660 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/05

محكمة النقض الدوائر المدنية تقادم " التقادم المسقط : مسائل عامة " " التقادم المسقط : التقادم الثلاثي . الدعوى الناشئة عن العمل غير المشروع " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في الإسناد وفي فهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق، الفساد في الاستدلال ". ريع " ماهيته " " تقادم دعوى المطالبة بالريع عن غصب ". شيوع " التصرف في المال الشائع : تصرف أحد الشركاء على الشيوع ببيع جزء مفرز من العقار الشائع " .

المبدأ القضائي

أنه وفقًا للفقرة الثانية من المادة ٣٧٥ من القانون المدني فإن دعوى المطالبة بالريع عن الغصب باعتباره عملًا غير مشروع لا تسقط إلا بمضي خمس عشرة سنة، ومن ثم فإن التقادم الذي يسري على هذه المطالبة هو التقادم الطويل، وقد دل ذلك على أن حكم المادة ١٧٢ من القانون المدني لا يسري على التزام الحائز سيء النية برد الثمار، فضلًا عن أن نص المادة ١٧٢ سالفة الذكر هو نص استثنائي على خلاف الأصل العام في التقادم وقد ورد في خصوص الحقوق التي تنشأ عن العمل غير المشروع فلا يجوز تطبيقه بالنسبة للحقوق الناشئة عن مصادر أخرى.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 172 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
المادة 375 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة