شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 21660 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/05

محكمة النقض الدوائر المدنية تقادم " التقادم المسقط : مسائل عامة " " التقادم المسقط : التقادم الثلاثي . الدعوى الناشئة عن العمل غير المشروع " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في الإسناد وفي فهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق، الفساد في الاستدلال ". ريع " ماهيته " " تقادم دعوى المطالبة بالريع عن غصب ". شيوع " التصرف في المال الشائع : تصرف أحد الشركاء على الشيوع ببيع جزء مفرز من العقار الشائع " .

المبدأ القضائي

أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استمدت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة